السيد تقي الطباطبائي القمي
507
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
مجهول المالك بعد ان يميز بالقرعة . الفرع الخامس : أن لا يكون الاشتباه موجبا للإشاعة بل يكون كل من المالين متمايزا عن الاخر لكن غير معلوم عند من وضع يده على المال ويكون المالك والمال كلاهما مجهولين وفي هذه الصورة لا بدّ من القرعة لأن يتميز كل مملوك عن مملوك آخر ويتميز وبعد التميز يعامل مع مجهول المالك حكمه المقرر شرعا ولو شك في مقداره كما لو شك في أن مال الغير فرش واحد أو فرشان يؤخذ بالقدر المتيقن والباقي لذي اليد لكون اليد أمارة الملكية . الفرع السادس : أن يكون المالك معلوما والمال غير معلوم بلا إشاعة واللازم الرجوع إلى القرعة ودفع مملوك الغير إليه . الفرع السابع : أن يكون المالك مجهولا ومقدار المال معلوما بلا إشاعة وفي هذه الصورة أيضا يميز المال بالقرعة ويعامل معه معاملة مجهول المالك . الفرع الثامن : أن يكون المال والمالك معلومين بلا إشاعة وحكمه القرعة ثم دفع مال الغير إليه . « قوله قدس سره : واعلم أن اخذ ما في يد الظالم ينقسم . . . » أما الواجب فكما لو أمره والده بالأخذ وقلنا إن اطاعته واجبة وكما لو حلف على أن يأخذ المال منه ولم نقل بكون الأخذ مرجوحا وكما لو كان أخذه موجبا لنجاة مؤمن من الهلاك ، الا أن يقال إن حفظ النفس واجب والأخذ مقدمة للواجب ووجوب المقدمة عقلي . وأما الحرام فكما لو علم بكون المأخوذ غصبا ، وأما المستحب فكما لو كان الاخذ سببا لسرور المؤمن ، وأما المكروه فقد تقدم البحث حول اخذ الجائزة من